العلامة الحلي

368

قواعد الأحكام

المنسوب إليه أكثر من واحد ، لكل فريق نصيب من يتقرب به ، والسدس إن كان واحدا . ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي ، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا ، للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي ، للذكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخت الثلث ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط أولاد كلالة الأب . ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين ، والسدس إن كانوا أولاد واحد ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، زائدا كان أو ناقصا . فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة . ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين . ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ، ففي الرد الخلاف . ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة . ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب ، وابن أخت وبنت تلك الأخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ، فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدة ، ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الأم ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا ، لكل جد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر . وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين . ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ، ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها أو بالعكس ، فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع الأبعد ، مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به .